فصل: إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف المهر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة:

الفتوى رقم (5170)
س1: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟
ج1: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها. أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، مثل: أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طلاق الحامل:

س2: إذا طلق إنسان زوجته وهي حامل، فهل الطلاق نافذ أم لا، وإذا سلب الزوج الزوجة حليها فهل للزوجة الحق في مطالبة الزوج بإرجاع الحلي لزوجته؟
ج2: أولا: طلاق الحامل معتبر شرعا ونافذ، وعدتها وضع حملها.
ثانيا: إذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته، أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته، وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف المهر:

س3: إذا تزوج إنسان وحبس الزوج الزوجة بعد التملك أربع سنوات ولم يكن قد دخل بها، وبعد مضي هذه الأربع السنوات طلق هذه الزوجة وتزوج بأخرى، مع العلم أن الصداق باق عنده ولم يدفع بعض الصداق، ولكن كان الباقي إتمام الزواج، فهل الشرع يعطي الزوجة وولي أمرها الحقوق الباقية عند الزوج الذي صار الطلاق منه، والزواج بأخرى، ولم يكن بين الطلاق والزواج شهر؟ أرجو الإفادة عن ذلك.
ج3: من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة بالمعروف، بحسب حاله من غنى أو فقر، وسواء في ذلك كله تزوجه بغيرها وعدم تزوجه، وطول المدة وقصرها، وإن كان بينهما نزاع في ذلك أو غيره فالفصل في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل يجوز طلاق الحامل:

الفتوى رقم (11154)
س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.طلاق الهازل:

الفتوى رقم (12967)
س: كنا مجموعة شباب نجلس على طعام الغداء ذات يوم من شهر شعبان، لعام 1409هـ، ثم قالوا لي الشباب: إن زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك- مزاحا- ثم قلت لهم: هي مطلقة، ثم قالوا: إنك طلقتها، وقلت لهم: أنا ما طلقتها، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا، ثم سألوه عن ما حدث، فقال لهم: يلزم كفارة، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك، أي: بعد شهرين من حدوث الكلام، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها، والآن السؤال: هل ما عملناه جائز وصحيح؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وقع على زوجتك طلقة واحدة، لقولك: هي مطلقة؛ لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض، فهي زوجتك، ويعتبر الجماع رجعة، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة- فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (20121)
س1: حيث إن أخي قبل فترة مرض، فذهب إلى المدير لكي يسمح له بأن يذهب إلى المستشفى، فذهب أخي مبكرا من عمله، فقد قلق عليه زملاؤه فذهب أحدهم وقابل صديقا لأخي فسأله عن صحة أخي، فقال له: هو مريض، وزوجته عند أهلها، وبعد يومين رجع أخي إلى العمل، فقابله زميلي فسأله عن صحته وعن زوجته بدون أن يخبره بما حصل بينه وبين صديق أخي، فقال له أخي عن طريق المزاح والمداعبة: (طلقتها)، فقال له زميلي: لقد طلقت زوجتك، فذهبا إلى بعض الشيوخ، فقال بعضهم: لا شيء في ذلك، وقال آخر: تعتبر طلقة واحدة. أفيدونا حفظكم الله.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يكن طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد